الشيخ محمد علي الگرامي القمي
318
المعلقات على العروة الوثقى
بعض القائلين بالوجوب يكفي مرّة إلّا إذا ذكر بعدها فيجب إعادتها ، وبعضهم على أنّه يجب في كلّ مجلس مرّة . المسألة 2 : إذا كان في أثناء التشهّد فسمع اسمه لا يكتفي بالصلاة التي تجب للتشهّد ، نعم ذكره في ضمن قوله : اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد لا يوجب تكرارها وإلّا لزم التسلسل . المسألة 3 : الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره والصلاة عليه بناء على الوجوب ، وكذا بناء على الاستحباب في إدراك فضلها ، وامتثال الأمر الندبيّ ، فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخّر إلى آخرها إلّا إذا كان في أواخرها . المسألة 4 : لا يعتبر كيفيّة خاصّة في الصلاة ، بل يكفي في الصلاة عليه كلّ ما يدلّ عليها ، مثل صلّى اللّه عليه ، واللّهمّ صلّ عليه ، والأولى ضمّ الآل إليه . المسألة 5 : إذا كتب اسمه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يستحبّ أن يكتب الصلاة عليه . المسألة 6 : إذا تذكّره بقلبه فالأولى أن يصلّي عليه لاحتمال شمول قوله - عليه السّلام - : كلّما ذكرته الخ ، لكن الظاهر إرادة الذكر اللسانيّ دون القلبيّ .